Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 369

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٥)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (¬١) الآية؛ فإنه فرض عليه أن يقرأها إذا صلى لنفسه، [وهو ذكر يؤتى به على جهة التشهد في موضع جلوس، وهو مع هذا فرض.

والذي اعتمادنا عليه من الظاهر] (¬٢) هو ما روي في حديث ابن مسعود، وفي حديث الأعرابي أن النبي ﷺ قال: "فإذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة - بعد أن ذكر له الصلاة كلها - فاجلس، أو قل: التحيات لله" إلى آخر التشهد، ثم قال: "إذا فعلت هذا، أو قلت هذا؛ فقد تمت صلاتك" (¬٣).

فخيره بين الجلوس أو التشهد، والتخيير بين الشيئين يدل على أن كل واحد منهما ليس بفرض في نفسه، فقامت الدلالة على فرض الجلوس، فسقط أن يكون التشهد واجبا.

ومثل هذا لو أن رجلا قال "أحد عبديّ حر"؛ لم يجب العتق إلا في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 369 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.