Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 378

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٥)
  3. فصل

قيل: هو كما قلتم، ولكن الأمر لا يقتضي إلا فعل مرة، ولا يقتضي التكرار إلا بدلالة (¬١).

ويجوز أيضا صرفه إلى الندب بدلالة، وقد ذكرنا تعليم النبي ﷺ لابن مسعود والأعرابي، ولم يذكر فيه الصلاة عليه.

وذكرنا القياس أيضا في التشهد فهو ينتظمه.

ونقول أيضا: لو كانت مفروضة؛ لما أودعت فيما ليس بمفروض، وقد أودعت في التشهد الأول وجلسته ليست بفرض، ألا ترى أن القراءة لما كانت فرضا؛ لم تجعل في موضع مسنون.

فإن قيل: فقد اتفقنا على وجوب التسليم، فيجب أن تكون الصلاة على النبي ﷺ واجبة، والمعنى فيه أنه يقع عقيب التشهد.

قيل: هذا يفسد بالدعاء؛ لأنه يقع عقيب التشهد وليس بواجب.

وأيضا فقد دللنا على أن التشهد نفسه ليس بواجب، فإذا لم يجب نفس التشهد وفيه: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"؛ لم تجب الصلاة عليه في هذا الموضع.

فإن قيل: فإن [ابن عمر] (¬٢) روى أنه أتى النبي ﷺ رجل فقال: "يا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 378 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.