Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 391

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٧)

فإن قيل: فإن السلام خطاب لحاضر؛ فأشبه التسليمة الثانية.

قيل: ليس مع أنه خطاب لحاضر قد جعلتموه من مسنونات الصلاة، فلا ننكر أن يكون من فروضها، فلا يشبه التسليمة الثانية؛ لأنه يتحلل بأولى من الصلاة، ألا ترى أن الحج يتحلل منه التحلل التام بطواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، ثم يقع بعده طواف الوداع، ولم يجب أن يكون حكم طواف الزيارة حكمه.

فإن قيل: فإنه ذكر مفعول عقيب ركن، فأشبه ما يفعله بعد ركوعه وسجوده.

قيل: هذا ينتقض على أصولنا بفاتحة الكتاب، هي بعد ركن هو القيام وتكبيرة الإحرام.

فإن قيل: هو ذكر لو تعمد فعله وسط الصلاة؛ أفسدها، فوجب أن لا يكون من فروضها، دليله سائر أنواع الكلام.

قيل: هذا فاسد بمن قصد الخروج في وسط الصلاة بما يضادها، وواجب الخروج به في آخرها فسقط ما ذكروه. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٣٧):

اختلف الناس في ستر العورة (¬١)، فعندنا على وجهين:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 391 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.