Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 394

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٧)

المحصنات الذي إن لم يكن في الصلاة آكد منه في غيرها لم يكن دونه، ألا ترى أن الله تعالى أمر بالزيادة على ستر العورة عند الصلاة فقال: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (¬١) وأمر رسول الله ﷺ بالتجمل للجمعة، والأعياد، وصلاة الجماعات، بالزيادة على ما يستر به في غير ذلك، وقد قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار" (¬٢).

فهو عموم في كل بالغ من النساء، حرة كانت أو أمة (¬٣)، إلا ما قام دليله.

فإن قيل: فإنه تعالى لما ذكر الزينة عند كل مسجد؛ علمنا أنه يختص الصلاة، وكذلك قول الرسول ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار" (¬٤)، فقرن ذلك بالصلاة؛ علمنا أنه مما تختص به الصلاة.

قيل: قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (¬٥) فيه زيادة على ما يستر به عورته ليتجمل به بين يدي الله ﷿، كما قيل في الخبر: "والله أحق

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 394 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.