Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 396

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٧)

يستتر له، وقد بينا أن أمر الصلاة أكد من غيرها.

وكان إسماعيل يحتج بأنه يجوز له ستر عورته قبل الدخول في الصلاة بغير نية، وأنه لا يراد لنفسه، وإنما هي آلة يؤتى بها قبل الصلاة، فلو كانت فرضا؛ لما صح الإتيان بها بلا نية كالطهارة.

فالجواب: أننا لا نقول: إن ذلك فرض لأجل الصلاة، وإنما هو فرض في الجملة، (٣٤٠) ويتأكد في الصلاة، وقد بينا أن كل فرض كان عليه قبل الصلاة وبعدها لم يزُل حكمه عنه في حال الصلاة (¬١).

وأيضا فإن التوجه إلى القبلة مما تختص به الصلاة، وتجوز بغير نية، ولا يدل ذلك على سقوط فرضه مع القدرة.

واحتج أيضا بأنه لو كان فرضا في الصلاة؛ لكان العريان لا يجوز له أن يصلي؛ لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه، أو ببدله مع عدمه، فإن عدمه يسقط الصلاة جملة، وليس اللباس كذلك.

وقد أجبت عن ذلك بأننا لا نقول بأن سترة العورة يجب لأجل الصلاة، فلا معني لاعتباره بأفعال الصلاة، وبما يجب لأجلها كالوضوء الواقع إلى بدل، [و] (¬٢) كالقبلة، وغيرها مما تختص به الصلاة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 396 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.