Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٧)
  3. فصل في حد العورة

قيل: بلى؛ معناه أنه أراد أن يبين لعثمان هذه المدحة فجعل هذا سببا، كما قال: "أقرأكم أبي، وأصدقكم لهجة أبو ذر، وأفرضكم زيد" (¬١).

وأيضا فإن أردنا أن نستعمل خبرين؛ لم يكن بد أن ينقل أحدهما عن ظاهره، ومعنا نص أن الفخذ عورة.

فإن قيل: فقصة موسي ﵇ "لما سار الحجر وقد ترك ثوبه عليه، وعدا عريانا" (¬٢)، ولعله غطى فرجه بيديه، وبقيت الفخذان مكشوفتين، فلو كانتا عورة؛ ما جاز له ذلك، ولا انتظر حتى يواريهما (¬٣).

قيل: تلك آية أظهرها الله لموسى؛ لأنه قيل: إنه آدر (¬٤)، فتيقن كذبهم، وهذه ضرورة، ولو صلى بها جاز.

فأما الكلام مع أبي حنيفة في التحديد، وكشف ربع فخذ الرجل، وربع ساق المرأة، وإن انكشف شيء من السبيلين -قل أو كثر-؛ بطلت الصلاة، واعتمد على أن أقل من الربع معفو عنه كما عفى عن قليل النجاسة، وكما حد في مسح الرأس الربع، وقد بينا قوله ﷺ: الجرهد: "فإن الفخذ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 406 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.