Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٧)
  3. فصل في حد العورة

وهذه حال ضرورة، يجوز للعريان أن يصلي إذا لم يجد.

ويحتمل أن يكون ذلك ضربَ مثل، أي هو صغير لا يحسن أن يستر عورته، فكيف قدمتموه؟!

ثم إن الإست لا يجوز كشفها عندكم، وهي التي انكشفت، (٣٤٢) فينبغي أن تجيزوا ذلك.

وفي الخبر قال: "قدموني وكنت أصغرهم سنا ابن سبع سنين، وعلي بردة صغيرة، فكنت إذا سجدت؛ انكشفت عورتي، فقالت امرأة: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا، فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي به" (¬١).

وفي بعض الأخبار: وعلي بردة موصولة، فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي" (¬٢).

وأيضا فإن ستر العورة واجب قبل الصلاة وفيها، وبعدها، فلا يجوز ترك شيء منها، فقد أشبهت شرائط الصلاة إذا كانت لا تصح إلا بها مع القدرة، فلا يجوز ترك شيء منها كغسل الوجه.

وأيضا فإنه عضو يجب ستر أكثره، فلا يجوز أن يبدو ربعه، كالفرج.

ونقول: إنه عضو من المرأة، يجب تغطيته في الإحرام بالحج، فلا يجوز كشف ربعه، ربعه، كالفرج. وبالله التوفيق.

* * *

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 408 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.