Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 429

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٢)

قيل: الجلسة بين السجدتين واجبة، وهذه عندكم مسنونة، فكيف يستوي لكم القياس.

فإن قيل: فإنه قيام في الصلاة؛ فوجب أن يكون عن قعود كالقومة إلى الثالثة.

قيل: قد بينا أن الجلسة التي للتشهد لها ذكر منفرد، وبينا حكمها، فلم يلزم ما ذكرتم وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٤٢):

عند مالك ﵀ أن المصلي إن سجد على أنفه دون جبهته؛ لم يجزئه مع القدرة (¬١).

وبه قال الشافعي (¬٢).

وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح الروايتين عنه.

وروى عنه أسد بن عمرو أنه لا يجوز.

وهو قول أبي يوسف ومحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 429 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.