قيل: الجلسة بين السجدتين واجبة، وهذه عندكم مسنونة، فكيف يستوي لكم القياس.
فإن قيل: فإنه قيام في الصلاة؛ فوجب أن يكون عن قعود كالقومة إلى الثالثة.
قيل: قد بينا أن الجلسة التي للتشهد لها ذكر منفرد، وبينا حكمها، فلم يلزم ما ذكرتم وبالله التوفيق.
* * *
* مسألة (٤٢):
عند مالك ﵀ أن المصلي إن سجد على أنفه دون جبهته؛ لم يجزئه مع القدرة (¬١).
وبه قال الشافعي (¬٢).
وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح الروايتين عنه.
وروى عنه أسد بن عمرو أنه لا يجوز.
وهو قول أبي يوسف ومحمد (¬٣).