Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 431

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٢)

وأيضا قوله للأعرابي حين علمه واجبات الصلاة: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض" (¬١).

وقال في آخره: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك" (¬٢).

فجعله من شرط تمام صلاته إذا فعل ذلك، ودلالته إذا لم يفعل ذلك لم تتم صلاته.

وروي: "أنه ﵇ سجد على جبهته" (¬٣).

وفعله واجب، فكيف وقد خرج مخرج البيان لحكم الصلاة.

وقد قال أيضا مع هذا: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٤).

فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" (¬٥).

فذكر الوجه فيها، والوجه يقع على الجبهة والأنف، فإذا جاز الاقتصار على الجبهة دون الأنف؛ جاز على الأنف دون الجبهة، [لأنه] (¬٦) إذا سجد على أنفه؛ قيل: قد سجد على وجهه، كما إذا اقتصر على جبهته.

قيل: ذكره للجبهة في أخبارنا أخص، فهو يقضي على، فهو يقضي على خبر الوجه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 431 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.