ثم قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نصوص الأخبار، ولأن الحظر والإباحة إذا اجتمعا؛ كان الحظر أولى (¬١)، وقياسنا يحظر الاقتصار على الأنف، وقياسهم يبيحه، وقياسنا ينقل الاسم اللغوي أو يزيد عليه، بخلاف ذلك.
ولنا أن نقول: إن إجماع أهل كل عصر حجة، ووجدنا عصر التابعين على قولين:
منهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف، وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير (¬٢).
ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي (¬٣).
فمن جوز الاقتصار على الأنف؛ خرج من إجماعهم (¬٤)، ..........
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 437 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.