Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 437

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٢)

بعلة أنه ترك السجود على جبهته مع القدرة.

ثم قياسنا أولى؛ لأنه يستند إلى نصوص الأخبار، ولأن الحظر والإباحة إذا اجتمعا؛ كان الحظر أولى (¬١)، وقياسنا يحظر الاقتصار على الأنف، وقياسهم يبيحه، وقياسنا ينقل الاسم اللغوي أو يزيد عليه، بخلاف ذلك.

ولنا أن نقول: إن إجماع أهل كل عصر حجة، ووجدنا عصر التابعين على قولين:

منهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف، وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير (¬٢).

ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي (¬٣).

فمن جوز الاقتصار على الأنف؛ خرج من إجماعهم (¬٤)، ..........

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 437 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.