Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 439

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٢)
  3. فصل

فدليله: إذا اقتصر على أحدهما؛ فإن صلاته لم تتم، وصريحه أن الحكم قد تعلق بهما جميعا.

وفي خبر آخر عنه ﵇ أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" (¬١)، فذكر منها الوجه (¬٢)، فلا يختص بالجبهة دون الأنف (¬٣).

ومن القياس بعلة أنه عضو قد ذكر في السجود فأشبه الجبهة.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (¬٤)، والركوع الميل، والسجود الإلصاق بالأرض، سواء كان بصدره، أو بوجهه، وقد قامت دلالة الإجماع على وجوبه على الجبهة، ولم تقم الدلالة على وجوبه على الأنف.

وأيضا فإنه روي أن النبي ﵇ نص على الجبهة بقوله لرباح: "مكن جبهتك من الأرض" (¬٥).

وفي خبر الأعرابي: "مكن جبهتك من الأرض" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 439 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.