Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 441

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٢)
  3. فصل

على أن الخبر عن أبي هريرة عنه ﵇ نص في موضع الخلاف؛ لأنه قال: "السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة" (¬١)، فزال الإشكال، ويكون قوله: "فقد تمت صلاتك" (¬٢) محمولا على الكمال.

والجواب عن الحديث الذي قيل فيه: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء منها الوجه" (¬٣)، فهو عموم في الوجه، والنص قد فصل فقال: "السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة"، وهذا بيان يزيل الإشكال.

وأيضا فإن دليل الخطاب من قوله "مكن جبهتك من الأرض" (¬٤) ينفي الوجوب عن غير الجبهة، فالدليل أخص من العموم في الوجه، (٣٤٨) فهو قاض عليه.

وأيضا قوله ﵇: "والسجود بأن تضع جبهتك على الأرض" (¬٥).

ففسر ما أريد من الوجه.

والجواب عن القياس؛ فهو أن القياس يسقط مع النص، وقد ذكرنا أنه ﵇ قال: "السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة" (¬٦).

وأيضا فإننا نعارض بقياس آخر فنقول: اتفقنا أنه لا يجب عليه أن يجمع بين الجبهة وغير الأنف من الوجه؛ بعلة أنه غير جبهته؛ فكذلك الأنف.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 441 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.