Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٣)

فإن قيل: لما لم يقم مسح العمامة مقام مسح الرأس؛ وجب أن يكون كذلك السجود.

قيل: هذا قياس ساذج لا على علة.

على أن الغرض في مسح الرأس النظافة والوضاءة، ألا ترى أنه سقط في التيمم لأنه [لا يقصد به] (¬١) النظافة، والغرض في السجود الخضوع والتذلل بكون العضو على الأرض، فهو يحصل بحائل وغيره، كما أنه يسجد على الأرض بحائل عليها وبغيره.

وعلى أن اعتبارهم يفسد بالرجلين؛ لأنه يسجد بهما في اللفافة، والمسح عليهما لا يجزئ.

فإن قيل: نهى النبي ﷺ عن السجود على كور العمامة (¬٢).

قيل: يحتمل أن تكون عمامة عظيمة تمنع أنفه أن يصل إلى الأرض، وهو يجوز صرفه إلى الكراهة ببعض ما ذكرناه.

ولنا أن نستدل بقول النبي ﵇: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا" (¬٣).

والعمامة من الثياب، فهو عموم، سواء كان الثوب على الجبهة أو على غيرها.

ونقول أيضا لما كانت الجبهة محلا للسجود؛ جاز أن تكون مكشوفة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 448 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.