* مسألة (٤٥):
السجود على الركبتين وأطراف القدمين - على ما تقرر في نفسي من مذهب مالك رحمة الله - سنة (¬١)، ولم نجده هكذا منصوصا، غير أن مذهبنا يدل عليه.
وبذلك قال أبو حنيفة (¬٢) والشافعي في أحد قوليه (¬٣).
والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (¬٤).
وظاهره يفيد ما يسمى به ساجدا سواء وضع ركبتيه على الأرض أو لا.
وأيضا بما روى من خبر رفاعة بن مالك أن النبي ﵇ قال: "لا تتم صلاة أحدكم" في الخبر الطويل، ثم قال: "وحتى يمكن جبهته من الأرض" (¬٥).
فخص الجبهة ولم يذكر غيرها، فدل أن الحكم تعلق بالجبهة دون غيرها.