Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٥)

* مسألة (٤٥):

السجود على الركبتين وأطراف القدمين - على ما تقرر في نفسي من مذهب مالك رحمة الله - سنة (¬١)، ولم نجده هكذا منصوصا، غير أن مذهبنا يدل عليه.

وبذلك قال أبو حنيفة (¬٢) والشافعي في أحد قوليه (¬٣).

والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (¬٤).

وظاهره يفيد ما يسمى به ساجدا سواء وضع ركبتيه على الأرض أو لا.

وأيضا بما روى من خبر رفاعة بن مالك أن النبي ﵇ قال: "لا تتم صلاة أحدكم" في الخبر الطويل، ثم قال: "وحتى يمكن جبهته من الأرض" (¬٥).

فخص الجبهة ولم يذكر غيرها، فدل أن الحكم تعلق بالجبهة دون غيرها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 453 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.