Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٦)

ويفيد حكما زائدا في الشرع، ويوافق ظواهر القرآن، وما ذكرناه من الاعتبار.

وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٤٦):

عند مالك ﵀ والشافعي وغيرهما (¬١) - سوى أبي حنيفة - أن القراءة بالفارسية لا تجوز، ولا تصلح بها الصلاة (¬٢).

وقد قال أبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربية، وإن كان لا يحسن؛ أجزأه (¬٣).

ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: إن أبا حنيفة سئل عن قراءة القرآن بالفارسية فقال: "إن كان يسمى قرآنا؛ أجزأه"، ولم يبين قوله هل يسمى قرآنا أم لا.

فعلى هذا القول يسقط الكلام في المسألة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 456 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.