ويفيد حكما زائدا في الشرع، ويوافق ظواهر القرآن، وما ذكرناه من الاعتبار.
وبالله التوفيق.
* * *
* مسألة (٤٦):
عند مالك ﵀ والشافعي وغيرهما (¬١) - سوى أبي حنيفة - أن القراءة بالفارسية لا تجوز، ولا تصلح بها الصلاة (¬٢).
وقد قال أبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربية، وإن كان لا يحسن؛ أجزأه (¬٣).
ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: إن أبا حنيفة سئل عن قراءة القرآن بالفارسية فقال: "إن كان يسمى قرآنا؛ أجزأه"، ولم يبين قوله هل يسمى قرآنا أم لا.
فعلى هذا القول يسقط الكلام في المسألة.