Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 493

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٨)

وبه قال الشافعي، والشافعي يقول ذلك في المأموم أيضا (¬١).

وقال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين من الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، وليست واجبة في باقيها (¬٢).

والدليل لقولنا قول النبي ﵇ ﷺ: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، - وفي حديث بفاتحة الكتاب - فإنك لم تصلها إلا وراء إمام" (¬٣).

وكذا روي عن أبي سعيد قال: قال النبي ﵇ ﵇: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها" (¬٤).

وروي عن أبي سعيد قال: "علمنا رسول الله ﷺ حكم الصلاة وأمرنا بالقراءة في كل ركعة" (¬٥).

وظاهر أمره على الوجوب.

وعن أبي قتادة "أن النبي ﵇ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ في الركعتين الأخرتين بأم القرآن" (¬٦).

وهذا يدل على توقيف منه ﵇؛ لأن صلاة الظهر مما تخفى القراءة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 493 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.