وبه قال الشافعي، والشافعي يقول ذلك في المأموم أيضا (¬١).
وقال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين من الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، وليست واجبة في باقيها (¬٢).
والدليل لقولنا قول النبي ﵇ ﷺ: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، - وفي حديث بفاتحة الكتاب - فإنك لم تصلها إلا وراء إمام" (¬٣).
وكذا روي عن أبي سعيد قال: قال النبي ﵇ ﵇: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها" (¬٤).
وروي عن أبي سعيد قال: "علمنا رسول الله ﷺ حكم الصلاة وأمرنا بالقراءة في كل ركعة" (¬٥).
وظاهر أمره على الوجوب.
وعن أبي قتادة "أن النبي ﵇ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ في الركعتين الأخرتين بأم القرآن" (¬٦).
وهذا يدل على توقيف منه ﵇؛ لأن صلاة الظهر مما تخفى القراءة