Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 495

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٨)

[فإن قيل:] (¬١) فإن حديث جابر الأول موقوف على جابر.

قيل: قد وصل عن النبي ﵇.

فإن قيل: فحديث أبي سعيد الثاني لا دلالة فيه؛ لأنه كرر السورة مع فاتحة الكتاب، وهي غير واجبة، فصار المراد بقوله: "لا صلاة" نفي الكمال في السورة مع فاتحة الكتاب، فينبغي أن يكون المراد به نفي الجواز فيما عداها؛ لامتناع أن يراد بلفظة واحدة الكمال والجواز، ونحن نقول: إنها جائزة بالقراءة في كل ركعة، وجائزة بتركها في ركعتين.

قيل: قد تكلمنا في هذا فيما تقدم (¬٢)، وقلنا: إن النفي يصح أن يتناول الإجزاء والكمال، فلو قال: "لا صلاة كاملة ولا مجزئة أيضا"؛ لصح، ونحن نقول بالعموم في المعاني (¬٣).

وعلى أننا حكينا عن أبي سعيد (٣٦١) قال: "علمنا النبي ﷺ أحكام الصلاة وأمرنا بالقراءة في كل ركعة" (¬٤).

فإن قيل: فإن خبر أبي قتادة الذي روى فيه "أنه ﵇ كان يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة، وفي الأخريين بالحمد وحدها" (¬٥)؛ فهو حكاية فعل لا يتضمن الوجوب، ولا يجوز أن يكون فعله ورد مورد البيان؛ لأن ما يقتضي

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 495 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.