Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 507

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤٩)

الرجل؛ فهو أيضا منع لأنه يؤثر في صلاتها إذا أثرت في صلاته - من أجل خوف اشتغال والفتنة بها - أثر في صلاتها إذا صلى إلى جنبها، لأن الذي يخاف من المرأة أكثر مما يخاف من الرجل، لأن الشهوة خلقت عشرة أجزاء؛ تسعة في النساء، كذلك روي عنه ﵇ (¬١)، فاشتغال قلبها بكون الرجل إلى جنبها أكثر من اشتغال قلب الرجل بكونها إلى جانبه.

وأما قولهم: "إن المرأة تصلي خلف الرجل، وأنه أغلظ من وقوفها إلى جانبه؛ لأنها ترى منه ما لا تراه إذا كانت بجنبه، فكذلك الرجل"؛ فغلط، وقوف كل واحد إلى جنب صاحبه أغلظ؛ لأن مقاربة الاجتماع أشد في الشهوة وأبلغ منها مع التباعد، فهو إذا وقفت بجنبه أو وقف بجنبها، وإن كان لا يرى كل واحد من صاحبه ما يراه إذا كان خلفه أغلظ، فإن للجنبين والملاصقة له ما ليس للافتراق، فكل واحد منهما منهي لا يؤثر في صلاة صاحبه، فإذا لم تفسد صلاتها إلى جنبه؛ لم تفسد صلاته، فصار كل واحد منهما منهيا عن ذلك لأجل صاحبه لا لمعنى فيه، فأشبه المصلي في الدار المغصوبة، والثوب المغصوب على ما تضمنتموه، ثم مع هذا المعنى فالنهي موجود فيهما إذا كانا في صلاتين؛ لأن ما يخاف على الرجل من كونها إلى جانبه مثل ما يخاف عليه إذا كانا في صلاة واحدة لا فرق بينهما، فإذا لم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 507 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.