Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 519

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥١)

فإن قيل: فقد روى إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ﵇ قال: من قاء في صلاته أو رعف فليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته؛ ما لم يتكلم" (¬١).

قيل: هذا خبر ضعيف؛ لأن راويه إسماعيل بن عياش؛ وقد طعن أصحاب الحديث فيه.

وأيضا فإن الرعاف ليس بحدث عندنا، ونحن يجوز أن يبني فيه على وجه، وهذا بني على أصولهم؛ لأن ذلك حدث عندهم، وقد تقدم الكلام عليهم في ذلك في كتاب الطهارة (¬٢).

فإن كانوا مسؤولين؛ صح لهم الاستدلال به على أصولهم، وإن كانوا [سائلين] (¬٣)، فجوابهم ما ذكرته.

فإن قيل: فإنه إذا سلم لنا أن هذين ينصرفان ويبنيان؛ فلا قول إلا قولنا.

قيل: ليس الأمر كذلك؛ لأن الراعف عندنا على وجه يبني، ولو كان منه حدث لم يبن لأن الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة، والحدث ينافيها، ألا ترى أنه في غير الصلاة لو تعمد الرعاف لم تنتقض طهارته كما لو بدره، والحدث على الوجهين ينفي حكم الطهارة، ألا ترى أنكم لم تفرقوا بين تعمد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 519 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.