Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 541

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٢)

قيل: أما ما ذكرتموه من القذف؛ فإن قلنا: إنه إذا بدرت منه الكلمة لم تفسد إذا كان ناسيا؛ سقط الإلزام، وإن قلنا إنها تفسد؛ فالفرق بينهما أن القذف محظور في الصلاة وغيرها، فشدد فيه في باب الصلاة حتى استوى عمده وسهوه كالحدث، وأن جنسه لا يجوز مع العمد في الصلاة على وجه، والكلام ليس كذلك؛ لأن عمده يجوز على وجه، وهو غير محظور في غير الصلاة.

وإن قلنا: إن لفظ القذف ولفظ الكفر ناسيا يفسد الصلاة؛ فينبغي أن يفسد الاعتلال فيقال: جنس الكلام المباح مع العمد في غير الصلاة.

فإن قيل: فإن قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬١) فيه إضمار الحكم أو المأثم، ولا يجوز أن يراد الأمران جميعا؛ لأنه لا لفظ لهما يعمهما، وإنما يدعى العموم في الألفاظ دون المعاني، والمراد أحد المعنيين وهو المأثم.

ثم لا يمتنع أن يقصد رفع المأثم فنستفيد من جهة الشرع؛ لأنه لو لحقه الخطأ والنسيان بتفريط منه لجاز أن يؤخذ به، وقد كان من تقدم يؤخذون بذلك، فعفي لأمة نبينا ﷺ عنه، فقد حصلت عنه، فقد حصلت به الفائدة من جهة الشرع.

قيل: أما قولكم: إنه لا يدعى العموم في المعاني؛ فهذا محال، نحن نقول بالعموم في المعاني كما نقول به في الألفاظ (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 541 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.