Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 551

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٣)

كان على ما يذكرون؛ لكان يسبح ويشير إليهما، لأنه قد نبه على النسيان الجائز عنده أن يحدث، فصار كلامه في هذه الحال بخلافه لو لم ينبه عليه، فلا محالة أنه تكلم عامدا.

وأما وجوب جواب أبي بكر وعمر ﵄ له ﷺ، فلا نمتنع منه، فنستفيد به وجوب جواب المأمومين لإمامهم إذا سألهم عن مثل هذا، وهذا أولى من أن نقصره على أمر واحد.

فإن قيل: فليس معكم أنه ﵇ لم يعد الصلاة، فيجوز أن يكون أعاد.

قيل: لو أعاد؛ لنقل ذلك كما نقل أنه بنى، ولو أراد الإعادة؛ لم يبن على صلاته.

فإن قيل: يجوز أن يكون أبو بكر وعمر ﵄ أشارا إلى النبي ﵇ إشارة، وقد روي مثل هذا (¬١).

قيل: قد روي الكلام مفسرا، ولا يمتنع أن يكونا أشارا وتكلما، والإشارة تحصل كثيرا مع الكلام، فلا يجوز إسقاط ما تحصل به الفوائد بهذه الترفيقات.

فإن قيل: فإن ذا اليدين تكلم وعنده أن الصلاة قد تمت، فهو في حكم الساهي.

قيل: أما قوله للنبي: ﵇ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فيجوز أن يكون

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 551 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.