Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 553

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٣)

يعلموا الإمام، أو يجيبوه إذا سألهم.

فإن قيل: فإن زيد بن أرقم قال: "كنا نتكلم خلف رسول الله ﵇ إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت" (¬١).

قالوا: وكذلك خبر عائشة ﵂ في: من قاء في صلاته أو رعف أن يبني على صلاته، ما لم يتكلم" (¬٢).

ولم يفرق بين الكلامين.

قيل: هذا كله مخصوص - كسائر الأخبار المتقدمة - بما ذكرنا من حديث ذي اليدين.

فإن قيل: فإنه من جنس كلام الآدميين فأشبه الكلام لغير مصلحة.

قيل: هذا ينتقض إذا سلم من اثنتين ناسيا، وينتقض على أصولنا بالكلام ناسيا.

وأيضا فإننا نعارض في علة الأصل ونقول: الكلام لغير مصلحة الصلاة لا حاجة له، لأن صلاته تتم بلا كلام، والكلام للمصلحة به حاجة إليه؛ لأن صلاته لو مضت على ما هي عليه لفسدت.

وعلى أننا نعارض بأصل آخر فنقول: اتفقنا أنه يجوز له أن يسلم في آخر صلاته؛ لأنه كلام يؤتى به لمصلحة الصلاة، فكل كلام يؤتى به للمصلحة جاز.

فإن قيل: فإن له مندوحة عن هذا النوع من الكلام بالتسبيح، فأشبه من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 553 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.