Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 565

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٤)

الإمام إذا استيقظ بعدما فاته شيء من صلاته كان فاعلا لآخر صلاته قبل أولها، وكذلك إذا قدمه الإمام.

فإن قيل: فإنه إذا لم يقدم آخر صلاته قبل أولها في حال انفراده؛ فكذلك في حال اتباعه للإمام.

قيل: هذا يسقط بما ذكرناه إذا أدركه فيما دون ركعة، وبما ذكرناه من استخلافه إياه، ولا يجوز ذلك له في حال انفراده.

فإن قيل: فإنه فعل يلي تكبيرة الإحرام؛ فوجب أن تكون أول صلاته، دليله المنفرد.

قيل: نعارضك بمثل هذا فنقول: لما كان ما يفعله يحصل عقيبه تسليم الإمام؛ وجب أن يكون آخر صلاته، دليله من أدرك أول صلاة الإمام.

ولما كان ما أدركه يليه تشهد الإمام في آخر صلاته؛ وجب أن يكون آخر صلاته هو أيضا.

وأيضا فإن العلة هي أنه إذا أدرك أول صلاة الإمام أنه أول صلاته هو، فكذلك [كان] (¬١) إذا أدرك آخر صلاته وجب أن يكون آخر صلاة المأموم، كما استويا في الأول.

ويبطل أيضا ما قالوه إذا أدرك الإمام في السجدتين أن الفعل يلي التحريمة (٣٧٨) [] (¬٢) الثالثة من المغرب أنه يقعد عقيب الركعة الأولى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 565 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.