Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 20

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١)

تأثلته (¬١) في الإسلام" (¬٢).

فأعطى النَّبِيّ ﵇ أبا قتادة سلب قتيله، فدل على ما ذكرناه.

قيل: هذا حجة لنا، وذلك أن أبا قتادة لم يتعرض لذلك حتَّى سمع النَّبِيّ ﵇ قال ذلك، فدل على أنه ﵇ ابتدأ بذلك من غير أن يكون مستحقا قبل قوله، وقد كان قبل ذلك غزوات كثيرة وغنائم لم يقل فيها ذلك، ولا اتخذ أحد سلبا فيها حتَّى هذا اليوم، وهذا [القول] (¬٣).

ويجوز أن يكون جعل السلب في هذه الغزاة لمن حصل منه القتل فيها، ولم يجعله مؤبدا لكل قاتل؛ إذ لو أراد ذلك؛ لبينه بما لا يحتمل حتَّى يزول الإشكال.

وأيضا فقد يجوز أن يكون قد شرط ذلك فيكون مستحقا بالشرط من الإمام.

فإن قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه لو كان قد شرط ذلك [فيما قيل] (¬٤)؛ لكان أبو قتادة لما قتل؛ أخذ السلب، أو أشهد على القتل، فلما لم يفعل أحدهما حتَّى سمع النَّبِيّ ﵇ يقول ذلك ويطلب الشهادة؛ عُلم أنه لم يكن تقدم شرط (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 20 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.