Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 31

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١)

فاتفقا على أنه مستحق للقاتل، ثم اعتذر خالد وقال: لكنني استكثرته، لما اجتمعا عند النَّبِيّ ﵇ وأخبره عوف بالقصة؛ استفهم خالدا وقال: ما حملك على هذا؟ يعني مخالفة ما جعلته أنا للقاتل، ثم قال: رده عليه، فأمره بالرد، فدل على أنه مستحق، وقوله بعد ذلك لخالد: "لا ترده عليه" على وجه التغليظ لاعتراض عوف وتقريعه خالدا على ما فعل، ألا ترى أن النَّبِيّ ﵇ قال: "هل أنتم تاركون لي أمرائي" (¬١)؛ أي فيكون معناه: لا ترده في الحال ورده في الثاني، أو لا ترده أصلا ليرتدع من يعترض على الأمير فيما يراه.

قيل: هذا من أدل دليل على صحة قولنا (¬٢)، وذلك أن خالدا لا يجوز له منع حق قد رجب لإنسان لأنَّهُ يستكثره، وهذا بمنزلة ما لو قال: إنني قد استكثرت للفارس ثلاثة أسهم فأنا أنقصه منه، فإن هذا لو فعله؛ لم يقبل منه بعذر ولا غيره ولكنه فهم من جعل النَّبِيّ ﵇ السلب للقاتل إذا كان ذلك على صفة كان مصلحة يؤدي إليه الاجتهاد، لولا هذا لا يجوز له ما فعل، كما لا يجوز له أن ينقص الفارس.

وقول النَّبِيّ ﷺ: "رد عليه"؛ لأنَّهُ رأى أن ذلك مصلحة، فلما تبين له أن ذلك مفسدة؛ منعه منه؛ (١٥) لأن الاجتهاد إليه في ذلك، ولو كان مستحقا للمددي؛ لم يعاقبه باعتراض غيره؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬٣)، ولكنه لما كان الاجتهاد إليه في إعطاء السلب تارة ومنعه أخرى؛ منع منه، ألا ترى أنه لو اعترض خالد في أسهم الفارس؛ كان مخطئا لا يجوز

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 31 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.