Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٣)

في دار الحرب؛ مضت كحكم الحاكم لا ينقض (¬١).

واحتجوا بأن رسول الله ﷺ قسم غنائم بدر بالمدينة، فلو جازت قسمتها في دار الحرب؛ لقسمها، ولم يكن لتأخيرها إلى رجوعه معنى (¬٢).

وأيضا فقد روي عن عبد الله بن [جحش والعلاء الحضرمي] (¬٣) "أنهما قاتلا المشركين، وحملا الغنيمة إلى رسول الله بالمدينة، فقسمها بينهم" (¬٤).

فلو كانت القسمة جائزة في دار الحرب؛ لأخبرهما بذلك، ألا ترى أن تأخيرهما القسمة إلى وقت [رجوعهما إلى النَّبِيّ] (¬٥) ﵇ يدلُّ على امتناعهما (٢١) من قسمها قبل ذلك، فلو كانت القسمة جائزة قبله؛ لبينه ﵇ لهما.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬٦).

فأضاف الغنيمة إلى الغانمين، وجعل لهم أربعة أخماسها، فينبغي أن يقسم ذلك بينهم حيث غنموا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 42 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.