Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 45

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٣)

النَّبِيّ ﵇ بعث الوليد بن عقبة مصدِّقا (¬١) إليهم (¬٢)، فعلم أنهم كانوا مسلمين.

قيل: هذا كلام لا يتحمل؛ لأنَّهُ إنما قسم ما غنمه منهم، وما غنمه منهم لم يكونوا مسلمين وقت الغنيمة، فإن كانوا أسلموا قبل أن تقسم الغنيمة ثم أرسل إليهم بعد ذلك مصدقا؛ فإن هذا غلط؛ لأن النَّبِيّ ﵇ غنم بني المصطلق سنة خمس (¬٣)، وهم أسلموا سنة عشر، وإنما بعث الوليد بن عقة سنة عشر بعد الفتح بخمس سنين، فسقط ما ذكروه.

وعلى أنهم وإن كانوا مسلمين؛ فإن من حولهم كانوا كفارا كلهم.

وأيضا فإن القياس يدلُّ على صحة قولنا، وهو أن كل موضع إذا قسمت الغنيمة فيه مضت ولم تبطل؛ فإنه يجوز فيه القسمة ولا تكره، دليله دار الإسلام.

ونقول أيضًا: كل موضع جازت فيه قسمة الثياب إذا احتيج إليه؛ جاز فيه قسمة غير الثياب، أصله دار الإسلام.

أو نقول: كل غنيمة صح قسمتها في دار الإسلام؛ جاز قسمتها في دار الحرب، دليله الثياب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 45 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.