Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 74

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٧)

فكذلك قول النبي ﷺ: "البكر بالبكر جلد مائة، والثيب بالثيب الرجم" (¬١).

ولم يخص موضعا من موضع.

فكذلك قوله ﵇: "القطع في ربع دينار" (¬٢) عام في كل موضع سرق فيه إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فإن كل دار يجب فيها استيفاء الحدود إذا كان فيها إمام؛ فإنه يجب استيفاؤه إذا لم يكن فيها إمام؛ كدار الإسلام، لأنه لو كان الإمام فيها؛ أقيمت الحدود، ثم لو لم يكن فيها وخرج إلى دار الشرك؛ أقيمت فيها أيضا الحدود.

وأيضا فلو كانت دار إباحة؛ لم يتغير الحكم بكون الإمام فيها، فلما أجمعنا على أن الإمام إذا كان فيها لم تكن دار إباحة؛ علم أنها ليست بدار إباحة وإن لم يكن الإمام.

على أنها دار إباحة لأموال الكفار، فأما أن تكون دار إباحة للأفعال الموجبة للحدود؛ فليس كذلك، ألا ترى أن الفعل الموجب للحد محظور في دار الكفر كهو في دار الإسلام، ولا أحد من المسلمين يقول: إن المسلم مباح له الزنا والسرقة في دار الشرك، فقولهم "إنها دار إباجة على الإطلاق"؛ خطأ.

وأيضا فإن هذه الحدود إنما وجبت لمعان، فالقطع وجب ردعا ونكالا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 74 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.