Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٩)

فإن أعطاه الإمام القيمة؛ جاز، وإن لم يعطه؛ لم يأخذه صاحبه إلا بعوض.

فإن قيل: فإن هذا الشيء لا يخلو أن يكون مالا للمسلم كما كان فلا يغنم، أو يكون مالا للمشرك (٥٠) فيغنم، فلا يكون لربه فيه حق، سواء قسم أو لم يقسم.

قيل: ما دام في يد المشرك؛ فهو له، فإذا حصل خارجا وصار في الغنائم؛ صار مراعى، فإن وجده ربه قبل القسم؛ عاد ملكه إليه كما كان، وإن وجده بعد القسم؛ فقد حصل للغانم الذي هو في يده بالقسم ملك عليه، فلا يخرج عن يده إلا بعوض، ألا ترى أن الأب يهب لابنه هبة فتخرج عن يده، ثم له أن ينزعها فتعود إلى ملكه بعد خروجها منه (¬١)، كذلك قبل القسم.

فإن قيل: فيكون كالشيء المستحق.

قيل: إذا تفرق الجيش وحاز كل واحد حصته بالقسم؛ لم يكن لهذا الغانم الرجوع على أحد وقد حصلت له شبهة ملك، فليس كالمستحق لا محالة؛ لأنه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 94 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.