وبه قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄ (¬١)، ولا مخالف لهما في الصحابة (¬٢).
ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين (¬٣).
ومن الفقهاء مع أهل المدينة (٥٦) الأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن سعد، وأهل مصر، وسفيان الثوري، والشافعي، ومن أهل العراق أبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل.
وقيل: لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده (¬٤) ولم يقل بقوله [أحد] (¬٥)، وقال: للفارس سهمان، سهم له، سهم لفرسه (¬٦).
وحكي عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم.
والدليل لقولنا ما رواه أبو أسامة وابن نمير قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين، وللراجل سهما" (¬٧).