Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 116

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١١)

وقال أحمد بن حنبل: يسهم للخيل التي هي العراب لكل فرس سهمان، وللبرذون سهم واحد (¬١).

وقال مكحول (¬٢) والأوزاعي (¬٣): لا يسهم إلا للعربي، ولا يسهم للبرذون (¬٤).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (¬٥).

فأمر بأن يربط للمشركين رباط الخيل، قيل: إنها الإناث (¬٦)، واسم الخيل يقع على الجميع.

وقال النبي ﷺ: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 116 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.