Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 118

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١١)

فإذا قيل: إن النبي ﵇ جعل للفرس وفرض للفرس؛ فإنما فعل ذلك لأن الغالب من العرب أنها كانت تقتني العراب المحض، ففرض ﵇ لما وجده معهم.

قيل: جعل للفرس ثلاثة أسهم، وراكب البرذون هو فارس لا محالة، وفيه تنبيه على أن كل فارس هذا حكمه، سواء كانت فرسه من العراب، أو الهجن، أو البراذن، وإنما خرج فعله ﵇ مخرج البيان في أن جنس الخيل يفرض لها دون غيرها من سائر الأجناس، مثل البغال والحمير والإبل.

على أن الدلالة التي قامت لكم في فرض سهم واحد للبرذون أصلا إلا إذا هي الدلالة على أن يسهم له سهمان؛ لأن مؤنته ومؤنة العربي واحدة، وإنما زيد الفارس على سهم الراجل لزيادة مؤنته، فلا فرق بين الفرس العربي والبرذون، ونحن نقول: يسهم للخيل العراب لسرعتها، ولا يسهم للبرذون أصلا إلا إذا أجازها الولي، وهو إذا كانت العراب (٦٤) قليلة، ورأى أن يجيز البراذين والهجن؛ فإن صاحبها لا يكون راجلا، وهو فارس.

وعلى كل حال؛ فللفارس الذي هو راكب البرذون وللهجين في القتال من الهيبة والسرعة ما ليس لغيره، مع كون الجميع من جنس الخيل، وإن كانت العراب أسرع؛ فهي كما أن إناثها أسرع من ذكورها، ثم يفرض للذكور كما يفرض للإناث لكونها كلها من جنس الخيل. وبالله التوفيق.

وروي سليمان بن موسى قال: كتب أبو موسى إلى عمر: "إننا لما فتحنا تُستَر أصبنا خيلا، عراضا، فكتب إليه عمر تلك البراذن فأسهم لها" (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 118 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.