Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٢)

وقال [أحمد] (¬١) والأوزاعي وإسحاق: يسهم لفرسين، ولا يسهم لأكثر من ذلك (¬٢).

وهو قول أبي يوسف (¬٣).

ورأيت أبا بكر بن الجهم قد خالف مالكا ﵀ في ذلك، وقال: أنا بريء من هذا القول، فإنني رأيت من انتهى إلي من الفقهاء والمجاهدين وأهل الثغور كلهم يقولون: إنه يسهم لفرسين، فإن صاحب الفرس الواحد شبيه بالراجل؛ لأن الفرس الواحد لا تؤمن عليه الحوادث، وهي من الاثنين أبعد.

قال: ومالك ﵀ لم يجاهد فيشاهد الأمر، ولعله ذهب (٦٥) عنه هذا.

قال: وقد حدثنا الأنصاري قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق قال: "شهدنا غزاة مع سعيد بن عثمان، ومعنا هانئ بن هانئ، ومعنا فرسان، ومع هانئ [فرسان] (¬٤)، فأسهم لي ولفرَسَيّ خمسة أسهم، وأسهم لهانئ ولفرسيه خمسة أسهم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 120 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.