Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 145

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٤)

عندها مشركَين شاكَّين (¬١) في السلاح، فهم بقتلهما حتى قالت له: "إني أجرتهما" (¬٢).

فلو كان ﵇ دخلها بعقد أمان؛ لم يكن علي ﵇ يهم بقتلهما؛ لأنهما قد أمنا بعقد الأمان والصلح، ولم يكونا محتاجين إلى أن تجيرهما أم هانئ.

فإن قيل: فإن قوله ﵇: "أحلت لي مكة ساعة من نهار" (¬٣)؛ فإن معناه: إنها أحلت لي ساعة من النهار في أن أدخلها لابسا للسلاح والثياب، والنبي ﷺ مخصوص بذلك، لأن أحدا قبله ﵇ وبعده لا يجوز له دخول مكة إلا محرما مجردا عن الثياب.

قيل: عنه (٧٩) جوابان:

أحدهما: أنه لو دخلها صلحا؛ لم يحتج إلى دخولها على رأسه المغفر، ولا أن يكون لابسا للسلاح، وكان يدخلها محرما مجردا، يدل على أنه أحلت له لأجل أن يدخلها عنوة بقهر وغلبة.

والجواب الآخر: هو أن حمله على ترك الإحرام يسقط فائدة التخصيص؛ لأنه ﵇ وغيره سواء؛ لأنه إذا كان فيها قتال؛ جاز له ولغيره أن يدخلها بغير إحرام.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 145 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.