والدليل على المنع منه (¬١) أنه إذا ثبت النظر، [ووجب] (¬٢) الرجوع إلى الاستدلال (¬٣) ففيه فساد [تقليد] (¬٤) من لا يعلم حقيقة قوله، ووجب الرجوع إلى الأصول وما أُودع فيها من المعاني التي تدل على الفروع، [وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع،] (¬٥) قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (¬٦).
[يريد إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ،] (¬٧) فلم يَرُدهم عند التنازع إلى غير ذلك (¬٨).
[ويدل على إبطال التقليد من غير حجة] (¬٩) ما قال الله تعالى حكاية عن قوم على طريق الذم لهم [والإنكار عليهم] (¬١٠): ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 235 (SanadKitab #1566, hlm. urut 225)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.