Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 182

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٧)

فأطلق ﵇ وأخبر أن مطعم بن عدي لو شفع في أمر هؤلاء القتلى؛ لأطلقهم، فدل على أن المنّ عليهم بإطلاقهم جائز، إذ لا يجوز في صفته ﵇ أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله وهو غير جائز.

ولنا أيضًا ما رواه أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ بعث سرية قِبل نجد، فأسرت رجلًا من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فحملوه وشدوه على سارية، فسئل رسول الله ﷺ إطلاقه وإعتاقه فأطلقه (¬١).

وهذه الأخبار تدل على جواز المن وهو التخلية بلا شيء، وكذلك روي أنه ﵇ منّ على قوم جويرية بنت الحارث كلهم من أجلها (¬٢).

وقد منّ ﷺ على المطلب بن حنطب المخزومي، وكان محتاجًا فلم بعد، فمنّ عليه (¬٣).

ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي (¬٤)، وعلى جماعة كثيرة.

وأقوى (١٠٣) ما في الباب ما قد اتفقنا عليه مع أبي حنيفة أن مكة فتحت عنوة (¬٥)، وأن النبي ﵇ منّ عليهم.

فأما الدلالة على جواز المفاداة؛ فقد ذكرنا قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا فِدَاءً﴾، وتكلمنا عليه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 182 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.