بَاب: مسائل (¬١) من الفروع يجوز في مثلها التقليد للعامي (¬٢)
فمما يجوز عند مالك ﵀ في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه طريق إلا أن يكون من أهله، يجوز عند مالك ﵀ أن يقلَّد القائف (¬٣) في إلحاق الولد بمن يلحقه إذا كان القائف عدلًا في دينه، بصيرًا بالقيافة؛ لأنه علم قد خصهم الله ﷿ به (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 237 (SanadKitab #1566, hlm. urut 227)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.