Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 246

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٨)

حيث قتل الطليعة فجعل النبي ﵇ له سلبها أجمع (¬١).

ولم تكن هناك غنيمة غير هذا.

قيل: أما الحديث الأول؛ فليس بصحيح، ولا يثبت الاستحقاق بمثله، وقد قال مالك: لم يبلغني أن النبي ﵇ قال: من قتل قتيلا فله سلبه" قبل حنين، وقد كان قبلها أسلاب كثيرة في غزوات كثيرة (¬٢)، ولو كان هذا صحيحا؛ لعمل به أبو بكر وعمر بعد النبي ﵇، ولم يفعلا، ولا صح عن أحد من الصحابة أنهم دفعوا السلب إلى القاتل، ولا عملوا بذلك وهم الخاصة من الصحابة، ولم يكن يفارق النبي ﵇ في غزواته، ومحال أن يذهب عليهم ما استدركه من بعدهم.

وأما حديث سلمة بن الأكوع في قتله الطليعة وأخذ أسلابها؛ فإن هذا كان مستحقا لكل الغنيمة إلا الخمس منها، فترك النبي ﵇ له الخمس زيادة على الأربعة الأخماس التي له، وهذا يجوز عندنا، كما لو رأى الحظ في رد الخمس في وقت من الأوقات على الغانمين؛ لفعل؛ لأن الخمس إليه يصرفه على ما يؤدي إليه اجتهاده، فلا دليل علينا في هذا.

فإن قيل: فإنه مال مأخوذ من الغنيمة، لا يفتقر سببه إلى اجتهاد الإمام، فوجب أن لا يعتبره من الخمس، أصله سهم الفارس.

قيل: لا نسلم لكم هذا الوصف (١٤٥) لأن [] (¬٣) القاتل باجتهاد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 246 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.