Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 248

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٢٨)

قيل: عن هذا جوابان

أحدهما: أن الطعام لهم ضرورة إليه، فهو مباح لمن احتاج إليه منهم، لا يختص به محتاج دون محتاج، (١٤٦) لأنهم يتقوون به على عدوهم، ومنعهم منه يضعفهم، وليس كذلك السلب؛ لأنه يختص به القاتل.

والجواب الآخر: هو أن الطعام في أرض العدو يقل خطره، ولعل أكثره يرمى به، ويشتغلون عنه بما له قيمة إلا مقدار ما يحتاج إليه.

فإن قيل: فإنه إذا كان من الخمس؛ لم يكن بد من تقويمه وحسابه، ولم ينقل ذلك فيما دفعه النبي ﵇ من السلب.

قيل: هذا مما لا يحتاج إلى نقله لأننا نعلمه، كما أن أفراد الأربعة أخماس لا بد فيه من التقويم والحساب، ولم ينقل لعلمنا به.

فإن قيل: فإن ما رويتموه من حديث مكحول مرسل.

قيل: المرسل عندنا والمسند سواء.

فإن قيل: فإن قول سعيد بن المسيب: "سمعت الناس" لا يجيء منهم إجماع؛ لأنه لم يلق الصحابة كلهم، ويجوز أن يكون قوله "سمعت الناس" يريد التابعين.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه لم يفرق بين من لقيه من الصحابة وبين التابعين، فقوله متوجه إلى الجميع إلى من لقيه من الصحابة والتابعين، فلو كان فيه خلاف؛ لم يعم الناس.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 248 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.