وذكر عن ابن نافع قال: ومتى افتقر؛ خفف عنه ولم نوجبه (¬١).
وبنحو قول مالك يقول أبو حنيفة (¬٢).
وقال الشافعي: الجزية دينار (¬٣).
واستدل أصحابه بأن النبي ﷺ قال لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارا" (¬٤).
وهذا بيان لشرع.
وأخذ من أهل أيلة (¬٥) وهم ثلاثمائة رجل ثلاث مائة دينار (¬٦)، وكذلك