[لأنه من باب الشهادات] (¬١)، وفي كلا الأمرين -[الأخبار والشهادات] (¬٢) - لا بد من العدالة.
ومن ذلك قبول الهدية [بالرسول الواحد] (¬٣)، والإذن [بالواحد] (¬٤) لعرف الناس (¬٥) واستعمالهم [له] (¬٦)، وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والواحد (¬٧) والاثنين، [والحر والعبد] (¬٨).
[ويقبل قول] (¬٩) القصاب (¬١٠) في الذكاة (¬١١)؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومَن مثله يَذبح، والمسلم والكتابي (¬١٢)، [والله أعلم] (¬١٣).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 247 (SanadKitab #1566, hlm. urut 237)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.