Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 301

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

وقال الشافعي مثل قولنا: إنها لا تعقد على نفسها، وخالفنا في ولاية الوصي أو رجل من المسلمين (¬١).

وقول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة ﵁ مثل قول مالك والشافعي ﵄: إن المرأة لا تعقد على نفسها بحال (¬٢).

ومن التابعين الحسن البصري، وسعيد بن المسيب (¬٣).

ومن الفقهاء ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق (¬٤).

وقال أبو حنيفة: إذا كانت بالغة عاقلة؛ زالت ولاية الولي عنها، فإن عقدت بنفسها؛ جاز، وإن ولت رجلا حتى عقد؛ جاز.

ووافقنا على أنها إذا وضعت نفسها في غير كفء للولي فسخ النكاح.

وقال أبو يوسف ومحمد (¬٥): لا بد من الولي، فإن عقدت بنفسها؛ كان النكاح موقوفا، فإن وضعت نفسها في غير كفء؛ كان للولي فسخه، وإن وضعت نفسها في كفء؛ فعلى الولي أن يجيزه ويمضيه، فإن أجازه وإلا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 301 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.