Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 303

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

وقال أبو ثور: لا بد من الولي، فإن عقد الولي؛ جاز، وإن أذن الولي لها بالعقد فعقدت بإذنه؛ صح العقد (¬١).

فهذه مذاهب الناس في ذلك.

والدليل لقولنا في أنها لا تعقد على نفسها بحال؛ قول الله -عزوجل-: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٢).

وقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٣).

فلم يخاطب بالنكاح غير الرجال (¬٤)، فلو كان (١٠) إيقاع النكاح إلى النساء؛ لذُكِرن في ذلك.

فإن قيل: فإنما لم يخاطب النساء لأن فيهن المجنونة، والصغيرة، والأَمة المملوكة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 303 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.