Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 307

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)

نفسها وأن تكون متصرفة في أمرها؛ لم يكن [لتخصيص] (¬١) النكاح معنى؛ لأن غير النكاح من العقود قد تفتقر صحته إلى ولاية نفسها، وأن تكون متصرفة في أمرها؛ لأن الصغيرة أو الكبيرة المجنونة لما عدمتا التصرف؛ لم يصح [منهما عقد] (¬٢) أصلا، فعلم أنه أراد وليا غيرها، فيتخصص النكاح به.

[فإن قيل: المراد بالولي الزوج ومن يقبل النكاح، إما زوج، أو أبوه، أو وكيله الذي يقبل عنه. مضى جواب عنه.] (¬٣)

والجواب الثاني عن الفصل الأول: هو أنه ﷺ قد بين أن المراد ما ذكرناه بما روي عنه من طريق يوسف [بن حماد، ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن] (¬٤) ابن عباس أنه قال: "البغي التي تنكح نفسها بغير ولي" (¬٥).

وروى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا تنكحُ المرأةُ المرأةَ (¬٦)، ولا تنكح المرأة نفسها، والزانية التي تنكح نفسها" (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 307 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.