وأيضا فينبغي أن يكون له الولاية من كل وجه في إجازة العقد واستئنافه.
وقوله ﵇: "باطل" مطلقا (٣١) لا يكون فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فثبت أنه أراد إذا لم يجزه من له الإجازة.
فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" (¬١).
فأخبر أنه [فعل] (¬٢) فعلا محرما باطلا، وعندكم أنه لم يفعل باطلا، والعاهر الزاني، ولكن عبر بالزنا عن التحريم الذي هو من أحكام الزنا.