Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 345

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٥)

الأحكام لا يثبت في النكاح الموقوف، فعلم أنه لم ينعقد أصلا كالمتعة؛ لأننا إنما أنكرنا على الشيعة المتعة بهذا، وهو أنه لما لم يثبت فيه شيء من أحكام النكاح المختصة به؛ عُلِم أنه لم ينعقد.

قيل: ليس ينبغي أن يكون العقد باطلا من أجل ما ذكرتم؛ لأننا نجد نكاح الصبي الصغير جائزا وإن لم يصح منه الظهار، والإيلاء، والطلاق عقيب العقد، وإن كان قد يصح في ثان، كذلك العقد الموقوف.

فأما الموارثة؛ فالنكاح يصح وإن لم تتعقبه الموارثة كنكاح الكتابية.

على [أنه] (¬١) يبطل به إذا كان الزوج والولي حاضرين، فقال الولي: قد زوجتك، ثم مات الزوج قيل يقبل (¬٢).

فإن قيل: هاهنا لم يحصل العقد، وإنما حصل أحد طرفيه.

قيل: قد قلنا: إن وقوفه على أحد طرفيه لا ينفيه، [فلأن لا ينفيه] (¬٣) بوقوف العقد الذي هو آكد؛ أولى.

وأما العدة؛ فقد يطلق الزوج قبل الدخول فلا تجب العدة، فكذلك النكاح الموقوف قبل الإجازة.

على أن أحكام النكاح إذا تقرر؛ أوجبها، ولم نقل: إن النكاح تقرر، وإنما هو مراعى، وليس حكم المراعي حكم المقرر، ألا ترى أن مع الخيار

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 345 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.