Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 347

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٥)

قيل: إذا أجزنا النكاح الموقوف؛ فلا فرق في القياس بين الإجازة بالقرب أو البعد، وإنما استحسن فسخه إذا بعد ونجيزه بالقرب؛ لأن اليسير مجوز في الأصول كقليل العمل في الصلاة، والدم اليسير في الثوب والبدن، والغرر اليسير في البياعات، وإذا تباعد؛ بخلاف ذلك.

والقياس في الأصول عندي يوجب أن لا يقف عقد النكاح، فلا فرق بين الإجازة في القرب أو البعد.

والفرق بينه وبين البيع؛ أن البيع يدخله الخيار، وليس كذلك النكاح.

فإن قيل: فإن حديث الفتاة إنما كان نكاحها موقوفا على الفسخ؛ لأن عندنا أن الأب إذا وضع بنته في غير كفء؛ كان لها الفسخ، وأبوها كان قد وضعها في غير كفء، ألا تري أنها قالت: "يرفع بي خسيسته" (¬١)، ونحن نجوز أن يقف النكاح على الفسخ.

وأيضا لا خلاف في وقوفه على الإجازة، ونفرق بين الوقف على الفسخ والإجازة.

قيل: لا فرق بينهما في أن العقد يرتفع بترك من يجيز، ويرتفع بفسخه.

على أن الخبر يدل على أن النكاح كان موقوفا على الإجازة؛ لأنها قالت: "قد أجزت ما فعل أبي، وقالت: أردت أن يعلم النساء أن ليس للرجال من ذلك شيء" (¬٢)، فدل على أنها نكحت من غير إذنها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 347 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.