Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 361

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٦)

غيره مقامه فيه، وكذلك إن أخذ في تضييع ماله، وكذلك في أمر بنته في مالها وتزويجها.

ولو قلنا: إن ذلك حق له ما لم يختر تركه؛ لجاز، [و] (¬١) ترك تزويجها إذا طلبته من كفء [اختيار] (¬٢) منه لإبطال حقه، فبطل ما [عولوا] (¬٣) عليه.

فإن قاسوا الأب على العم، لعلة أنها بالغ حرة رشيدة.

قيل: المعنى في الأب أنه يعقد عليها صغيرة، وليس كذلك العم.

وقد ذكرنا قياسا على الصغيرة، فرد نكاح الأب إلى نكاحه على الصغيرة أولى من القياس على العم، وبالله التوفيق.

فإن قيل: فقد روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ[كان يرد نكاح الرجال من أزواجهن ثيبات وأبكار] (¬٤)، إذا أكرهن بعد ما يزوجهن آباؤهن وإخوتهن (¬٥).

قيل: معناه إذا وضعوهن في غير أكفاء، هذا في الأبكار، وفي الثيب لعدم إذنهن.

ويجوز أيضا أن يصرف إلى الصغار (٤١) إذا وضعن في غير أكفاء.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 361 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.