Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 369

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

لا تنكح إلا بإذنها، ففرق بينهما وزوجها من المغيرة" (¬١).

قالوا: فيجوز أن يكون أجبرها على العقد وهي كبيرة، هذا سؤال العراقيين.

قيل: النبي ﷺ أثبتها يتيمة، واسم اليتم حقيقته الصغيرة (¬٢)، وإنما يقع على الكبيرة مجازا لقوله ﵇: "لا يتم بعد حلم" (¬٣).

فإن قيل: الدلالة على أنها كانت كبيرة هو أنه عليه ﷺ أثبت لها الإذن الحال، والإذن لا يكون إلا للكبيرة.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما أنه ﵇ لم يثبت لها الإذن في الحال، وإنما أثبت (٤٥) لها اسم اليتم في الحال فحسب، وبين أن نكاحها لا يصح إلا بإذن في ثاني،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 369 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.