لا تنكح إلا بإذنها، ففرق بينهما وزوجها من المغيرة" (¬١).
قالوا: فيجوز أن يكون أجبرها على العقد وهي كبيرة، هذا سؤال العراقيين.
قيل: النبي ﷺ أثبتها يتيمة، واسم اليتم حقيقته الصغيرة (¬٢)، وإنما يقع على الكبيرة مجازا لقوله ﵇: "لا يتم بعد حلم" (¬٣).
فإن قيل: الدلالة على أنها كانت كبيرة هو أنه عليه ﷺ أثبت لها الإذن الحال، والإذن لا يكون إلا للكبيرة.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما أنه ﵇ لم يثبت لها الإذن في الحال، وإنما أثبت (٤٥) لها اسم اليتم في الحال فحسب، وبين أن نكاحها لا يصح إلا بإذن في ثاني،