ويحتمل أن يقال: إن عليه أن يسأل، ولعله الأصح (¬١)؛ لأنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده [في وقت إفتائه] (¬٢) قد تغير عما كان أفتاه به في ذلك الوقت (¬٣)، وهذا مثل من يجتهد في القبلة فيصلي، ثم يريد أن يصلي صلاة أخرى فإنه يجتهد ثانيًا (¬٤)، ولا يعمل على الاجتهاد الأول (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 256 (SanadKitab #1566, hlm. urut 246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.